الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٧126
المصنف
المجلد العاشر
قلت له: أرأيت لو كان هذا هكذا (1)، ثم شهد الرجلان
أنك وضعتها عن فلان.
(4)
اللذان
وضع عنهما:
(2)
يبيع كل واحد
قال: إذا كانوا قد اقتسموا الوضيعة، ورضي الرجل أن منهم بما أصابه من الوضيعة، ثم إنّه (3) وضع عن (4) الاثنين حصتهما. وشهد أنك وضعتها أيضًا عن صاحبنا جازت شهادتهما عليه وإن كانوا لم يقتسموا
الوضيعة، ولم يبع (5) كلّ واحد منهم. فشهادتهم لبعض بعض، تجر إلى
(6)
أنفسهم.
مسألة:
ومما أحسب عن أبي معاوية: وأما الذين يقطعون السبيل، فتجوز شهادة من شهد عليهم، من المقطوع عليهم بالقتل. ولا تجوز في شهر السلاح، وأخذ المال؛ لأنه إذا شهد أنّ هؤلاء أخذوا أموالنا وشهروا السلاح. فهذه شهادة
لأنفسهم
(7) لا تجوز.
وإذا شهدوا في القتل: أنّ فلانًا أو هؤلاء، اعترضونا في سبيلنا، وقتلوا فلانًا، جازت شهادتهم، إلا أن يشهد رجل منهم على رجل: أنه قتل من هو ولي:
فلا تجوز شهادته.
(1) في أ «أرأيت هذا كذا».
(2) في م يتبع».
(3) في أ زيادة «قد صح».
(4) في أ «على».
له)،
(5) في أ يتبع».
(6) في ب «تحر إلى». وفي م «تجوز على».
(7) في أ «أنفسهم».
(8) في أ «قتل من هؤلاء». وفي ب غير واضحة. والصحيح ما أثبته من م.