الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٨المصنف
الجزء الخامس عشر - باب [24]: في شهادة الوكلاء والشركاء والأجراء ومن كان له سبب
مسألة:
127
عن سعيد بن المبشّر في الرّجل يوصي بثلث ماله لقوم، فيشهد بعضهم بها.
فقال: تجوز شهادته لهم، وتسقط حصته (1).
قال غيره وقول: لا تجوز شهادته لهم، ولا له.
وقول (2): تجوز شهادته للأجنبيين (3)، ولا تجوز (4) لولده.
وقول: تسقط الوصية كلّها؛ لأنّه شريك.
مسألة:
في الوكيل في قضاء الدين يقضيه من عنده، ثم يريد أن يستوفيه يستوفيه، فاحتج
من يدفع عن اليتامى، فإنّك تأخذ لنفسك.
فإن كان (6) شهد بالدين عند الحاكم، وثبتت وكالته وشهادته، ثم قضى بعد ذلك من ماله أخذ ما قضى، إذا صح
القضاء.
(V)
فإن قضى قبل أن تثبت شهادته عند الحاكم، ثم شهد؛ فإنا نستضعف
شهادته فيما قضى قبل أن يُستشهد (8).
في أ «تجوز شهادتهم، وتسقط حصتهم».
(2) في أوم «وقال».
(3) في أكررت تجوز شهادته للأجنبيين».
(4) في أ زيادة «شهادته».
(5) في أ «يريد فيستوفيه».
(6) ناقصة من ب.
(7) في أ «فإن».
(8) «قبل أن يستشهد» ناقصة من ب. وفي أ «نشهد».