المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ١٤٦

الجزء الثاني - باب [24]: في الجماع وما يستحبّ منه ويكره

المصنف

145

مسألة:

ولا بأس بالجماع بعد إصابة البول والغائط.

مسألة:

وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لِعَلِيّ: يا علي لا تجامع في ليلة النصف من الشهر ولا في ليلة، الهلال، فإنّ الجنّ تكثر غشيان نسائها في النّصف والهلال، أما رأيت المجنون يصرع فيهما»).

مسألة (2).

ابن عباس قال: أتاني (3) رجل فقال: إنّ امرأتي انتبهت وكأنّ في فرجها شعلةَ

نار. قال: ذلك وطء الجنّ. قال: وهل تحمل لهم؟

قال: نعم.

قال: فمَن أولادهم؟

قال: هؤلاء المخنثون، ثمّ قال ابن عبّاس: أولاد الزني.

قيل: يجيء الشيطان فيقعد على ذكر الرّجل، فإذا جامع جامع معه، ثمّ يصبّ ماءه معه، وذلك قوله: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ} [الرحمن: 74].

(?)

مجاهد: قيل إن الشيطان يدخل في إحليل الرّجل فينكح كما ينكح الرجل ويَقَرُّ ماءه مع مائه، وذلك قوله: ﴿وَشَارِكَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَدِ﴾ [الإسراء: 64].

(0)

،

(1) المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب النكاح، باب النهي عن الجماع نصف

الشهر - حديث: 1668.

في أ و ب «فصل».

(3) في أ و ب «أتى».

(4) زيادة من م.

(5) زيادة من ب.