الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ١٤٦الجزء الثاني - باب [24]: في الجماع وما يستحبّ منه ويكره
المصنف
145
مسألة:
ولا بأس بالجماع بعد إصابة البول والغائط.
مسألة:
وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لِعَلِيّ: يا علي لا تجامع في ليلة النصف من الشهر ولا في ليلة، الهلال، فإنّ الجنّ تكثر غشيان نسائها في النّصف والهلال، أما رأيت المجنون يصرع فيهما»).
مسألة (2).
ابن عباس قال: أتاني (3) رجل فقال: إنّ امرأتي انتبهت وكأنّ في فرجها شعلةَ
نار. قال: ذلك وطء الجنّ. قال: وهل تحمل لهم؟
قال: نعم.
قال: فمَن أولادهم؟
قال: هؤلاء المخنثون، ثمّ قال ابن عبّاس: أولاد الزني.
قيل: يجيء الشيطان فيقعد على ذكر الرّجل، فإذا جامع جامع معه، ثمّ يصبّ ماءه معه، وذلك قوله: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ} [الرحمن: 74].
(?)
مجاهد: قيل إن الشيطان يدخل في إحليل الرّجل فينكح كما ينكح الرجل ويَقَرُّ ماءه مع مائه، وذلك قوله: ﴿وَشَارِكَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَدِ﴾ [الإسراء: 64].
(0)
،
(1) المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب النكاح، باب النهي عن الجماع نصف
الشهر - حديث: 1668.
في أ و ب «فصل».
(3) في أ و ب «أتى».
(4) زيادة من م.
(5) زيادة من ب.