الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٩128
المصنف
المجلد العاشر
انتقى ما وجدته والى ارباب [25]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الح الحمر والله
(1)
في شهادة الأوصياء للأوصياء وما أشبه ذلك
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک قاربت الله
وسئل عن وصيّين، شهدا أنّه أوصى إلى فلان معهما.
قال: شهادتهما جائزة. فإن كذبهما فلان فشهادتهما باطل (2)، ويدخل القاضي معهما آخر (3)، لإقرارهما أنّ معهما وصيَّا آخر (4) للهالك. ألا ترى أنه لو صدقهما، وقال: لا أقبل الوصيّة، أدخل معهما وصيًّا ثالثًا، وكان له أن يأبى. وإذا شهدا أنّ أباهما أوصى إلى فلان، وقبل ذلك فلان، فإنّي أجيز ذلك.
وأما في القياس؛ فلا يجوز، ولكنا ندع القياس ونجيزه.
ومن غيره: قال: وهذا إقرار، وهو جائز.
وإذا شهد رجلان لهما على الميت دينا، أو للميت عليهما دينا ()، وأن الميت أوصى إلى هذا، أجزت ذلك، وأترك القياس.
ولست أجيز شهادة رجلين على رجل، أنّه وكّل فلانًا في قضاء الذي (6) عليهما
وعلى غيرهما، وأبطل ذلك.
(1) زيادة من م.
(2) في م «باطلة». (3) ناقصة من ب.
(4) «لإقرارهما أنّ معهما وصيَّا آخر» ناقصة من أ.
(5) في أ و ب «دين».
(6) في م «الدين».