المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٠

المصنف

الجزء الخامس عشر - باب [25]: في شهادة الأوصياء للأوصياء وما أشبه ذلك

وقد أجيز في الوصية ما لا (1) أجيز في الوكالة.

129

وشهادة الوصيين الشريكين المتفاوضين جائزة، من قبل أنهما لا يجرّان إلى أنفسهما من ذلك شيئًا.

وعن شاهدين شهد أحدهما أنّه أوصى إلى فلان يوم الخميس. وشهد الآخر:

الجمعة.

أنه أوصى إليه يوم قال: هو جائز؛ لأنّ الوصيّة كلام وليست بفعل ولا عمل.

ولو شهد شاهد: أنّه أوصى إليه بالكوفة. وشهد الآخر أنه أوصى إليه بمكة، كان ذلك جائزا.

(2)

مسألة:

وعن الوصي يشهد (2) للميت، بعد أن يدرك ورثة الميت، ويقبضوا مالهم. قال: جائز شهادته للميت وعلى الميت.

وقال آخرون: لا تجوز شهادته للميت، من قبل أنه لو قبض ذلك، جاز وأما

عليهم. وكان هو الخصم في ذلك. فلا تجوز شهادته فيما هو فيه خصم، عليه؛ فشهادته زعموا (3) جائزة.

قيل: فإن شهد (4) لبعض الورثة على الميت بشهادة والوارث صغير؛ فإن

شهادته جائزة.

(5) وقال آخرون: لا تجوز شهادته، إلا أن يكون الوارث كبيرا، من أجل أنه

يقبض لنفسه.

(1) ناقصة من أ.

(2) ناقصة من م.

(3) ناقصة من أ. وفي م «فزعموا أن شهادته».

(4) في ب «شهدوا».

(5) في أ على الميت بشهادته زعموا جائزة. قيل».