المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٣١

130

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

وعن الوصيّين إذا شهدا على دَيْن، وعلى وصيّة، فإنّ شهادتهما جائزة. وإن دفعا ذلك قبل أن يشهدا، ثم شهدا، فشهادتهما باطلة؛ لأنهما يدفعان عن

أنفسهما الضمان.

مسألة:

وعن الوصي إذا شهد مع غيره، بدين على الميت.

قال عزان بن الصّقر: تجوز شهادته بالدين ولا تجوز شهادته على المال. وقال (1) محمد بن جعفر: تجوز شهادته بالمال، إذا قبضه غيره.

ومن غيره وقيل لا تجوز شهادة الوصي على الهالك بالحقوق؛ لأنّهم يقبضون المال بتسليمه إلى (2) الغرماء.

(2)

مسألة:

قلت (3): فإن أقر بدين عليهما للميت (4)؛ فإنّ الحاكم لا يأذن لهما بالدفع إلى من شهدا له بالوصيّة، ويقيم الحاكم للميت وصيًّا يقبض منهما الحق الذي أقرا به للميت.

قلت له: فإن شهد وصيان لرجل بدين.

قال: تجوز شهادتهما له.

(1) في أ و».

(2) ناقصة

من

(3) ناقصة

من

?

(4) في أ «بدين على الميت».