الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٣١130
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
وعن الوصيّين إذا شهدا على دَيْن، وعلى وصيّة، فإنّ شهادتهما جائزة. وإن دفعا ذلك قبل أن يشهدا، ثم شهدا، فشهادتهما باطلة؛ لأنهما يدفعان عن
أنفسهما الضمان.
مسألة:
وعن الوصي إذا شهد مع غيره، بدين على الميت.
قال عزان بن الصّقر: تجوز شهادته بالدين ولا تجوز شهادته على المال. وقال (1) محمد بن جعفر: تجوز شهادته بالمال، إذا قبضه غيره.
ومن غيره وقيل لا تجوز شهادة الوصي على الهالك بالحقوق؛ لأنّهم يقبضون المال بتسليمه إلى (2) الغرماء.
(2)
مسألة:
قلت (3): فإن أقر بدين عليهما للميت (4)؛ فإنّ الحاكم لا يأذن لهما بالدفع إلى من شهدا له بالوصيّة، ويقيم الحاكم للميت وصيًّا يقبض منهما الحق الذي أقرا به للميت.
قلت له: فإن شهد وصيان لرجل بدين.
قال: تجوز شهادتهما له.
(1) في أ و».
(2) ناقصة
من
(3) ناقصة
من
?
(4) في أ «بدين على الميت».
٥٬٧٨٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.