المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٢

المصنف

الجزء الخامس عشر - باب [25]: في شهادة الأوصياء للأوصياء وما أشبه ذلك

قلت: وليس لهما في ذلك نفع؟

131

قال: لا، وينظر فيها). وعندي أنهما ينتفعان؛ لتخلّصهما (2) مما في أيديهما. وقد يجوز أن يشهدا له عليه بأكثر مما في أيديهما.

والله أعلم.

مسألة:

(4)

سألت أبا المؤثر عن رجل أوصى إلى ثلاثة أوصياء، وأشهد لهم شهودا، فنسي الشهود الشّهادة، أو لم يكن أشهد لهم. هل للاثنين من الأوصياء أن يشهدا لأحدهم (3) بالوصية، ليجيزه (4) الحاكم إليها؟ قال: لا أرى (5) ذلك لهما؛ لأنّهما وإن شهدا أنّه، وصى، ولم يشهدا بوصايتهما؛ كانا قد نقضا وصاية الموصي، وجعلا له وصيا واحدا، وقد كان هو جعل لنفسه ثلاثة أوصياء، إلّا أن يكون الموصي جعل كل واحد منهم وصيا وحده على الانفراد.

فإذا أوصى بذلك؛ رجوت أن يجوز لهما أن يشهدا لصاحبهما بالوصاية. وهو أحبّ إليّ من أن تبطل وصايتهم كلهم. قلت: أفليس ترى أنهما يشهدان لأحدهم بالوصاية - ولو لم يفردهم - خير من أن تبطل الوصية؟

قال: لا أرى لهم ذلك، ولكنّهم يشهدون بوصية الموصي:: أنّه أوصى بكذا وكذا، ثم يقيم الحاكم له وكيلا ينفذ وصيته.

(1) في أ «فيهما».

أ زيادة كلمة غير مفهومة.

(3) في

أ لأحدهما هم». وفي م

«لأحدهما».

(4) في أ «ليخبره». وفي ب «له يخبره» بلا نقط.

(5) في أ «ادري». وفي ب «الذي».