الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٣132
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
وعن رجل أوصى إلى رجلين فأشهدهما (1) بوصيّته. فشهدا مع الحاكم: أنّ فلانًا الهالك أوصى بكذا وكذا من الوصايا، وجعلنا وصييه فيما أوصى به. هل يقبل الحاكم شهادتهما؟
قال: نعم. ولا تقبل شهادتهما لأنفسهما بالوصيّة، ولكنه يقيم (2) للهالك وكيلا (3) ينفذ وصيته.
قلت: فهل للحاكم أن يقيمهما له، أو يقيم أحدهما؟
قال:
نعم، لا بأس بذلك.
قلت: أفيجوز للحاكم أن يأمر بعض الشهود بالوصية بإنفاذها، ويقيمه
وكيلا لذلك؟
قال:
نعم، لا بأس بذلك.
قلت: أفرأيت هذين الوصيّين، إذا عرفا أنّ الحاكم لم يقبل شهادتهما لأنفسهما
في الوصاية، هل يجوز لهما أن يشهدا بالوصيّة، ولا يخبران (4) الحاكم
أوصى إليهما؟
قال: ما أرى بذلك بأسا؛ إن شاء الله.
أنه
(1) في أ «فأنشدهما».
في ب زيادة «الحاكم».
(3) في م زيادة «ـ خ ـ وصيَّا».
(4) في أ «ويجيز». وفي م «ولا يخبرا».
٥٬٧٨٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.