المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٣

132

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

وعن رجل أوصى إلى رجلين فأشهدهما (1) بوصيّته. فشهدا مع الحاكم: أنّ فلانًا الهالك أوصى بكذا وكذا من الوصايا، وجعلنا وصييه فيما أوصى به. هل يقبل الحاكم شهادتهما؟

قال: نعم. ولا تقبل شهادتهما لأنفسهما بالوصيّة، ولكنه يقيم (2) للهالك وكيلا (3) ينفذ وصيته.

قلت: فهل للحاكم أن يقيمهما له، أو يقيم أحدهما؟

قال:

نعم، لا بأس بذلك.

قلت: أفيجوز للحاكم أن يأمر بعض الشهود بالوصية بإنفاذها، ويقيمه

وكيلا لذلك؟

قال:

نعم، لا بأس بذلك.

قلت: أفرأيت هذين الوصيّين، إذا عرفا أنّ الحاكم لم يقبل شهادتهما لأنفسهما

في الوصاية، هل يجوز لهما أن يشهدا بالوصيّة، ولا يخبران (4) الحاكم

أوصى إليهما؟

قال: ما أرى بذلك بأسا؛ إن شاء الله.

أنه

(1) في أ «فأنشدهما».

في ب زيادة «الحاكم».

(3) في م زيادة «ـ خ ـ وصيَّا».

(4) في أ «ويجيز». وفي م «ولا يخبرا».