الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٤الجزء الخامس عشر
المصنف
133
انتهى ما وجدتر و الى
بزوال اولعمرانية
باب [26]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى
بالحركات الصيفي
في شهادة الورثة والموصى لهم
صلح ابن مبارک ان منستي دين مبارک فارت اے
وعن رجل يوصي للشراة بوصيّة، وللأقربين (2) والفقراء. فشهد من هؤلاء شاهدان؛ فقال: أنا أقول: تذهب حصتهم، ويثبت للباقين. ذلك رأي قديم
قال المصنف: حصتهما إلى الورثة. وهو قول سعيد بن المبشّر.
قال غيره: نعم، قد قيل هذا.
وقال من قال: تبطل الوصيّة في وصيّة، الأقربين، إلا أن يشهد الأقربون للفقراء، والفقراء (3) للأقربين (4)، والشّراة للأقربين والفقراء.
وقال من قال ـ في الشراة والفقراء -: إنّ ذلك يجوز، ولا تسقط حصة الشاهدين؛ لأنّ الفقراء ليسوا معروفين بأعيانهم. فيجوز للوصي أن يعطي الشاهدين، من وصيّة الفقراء؛ إن أراد، وكذلك الشّراة.
وقال من قال: تبطل الوصيّة أيضًا، ولو شهد الأقربون للفقراء والشّراة؛ لأنّ
الأقربين يدخلون في تلك الوصية.
(1) في أ «الموصى».
أ زيادة «بوصية».
في ب «أو للفقراء». (4) في أ «الأقربون».