الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٥134
المصنف
المجلد العاشر
وأما شهادة الشّراة للفقراء؛ فذلك جائز إلّا أنّه (1) قد (2) يدخل في الشّراة اسم الفقراء، إذا كان الشّاري فقيرًا، دخل في اسم الفقراء، ولا يدخل الفقير غير الشّاري في اسم الشّراة.
مسألة:
فإن شهد رجلان من أهل نزوى أنّ هذا رم (3) لأهل نزوى، أتقبل شهادتهما،
ويطرح نصيبهما؟
قال: لا تقبل شهادتهما في ذلك.
مسألة:
من كتاب الوصايا عن أبي المؤثر وعن رجل أوصى لأقربيه بوصيّة، فشهد شاهدان من أقربيه أنّه أوصى لأقربيه بكذا، ولم يشهد غيرهما.
قال: تحسب الوصيّة فإن بلغتهما (4)؛ بطلت شهادتهما، ولم يكن لهما ولا (5)
لغيرهما شيء.
(1) في ب «جائز لأنه».
(2) في أ «أنه قد تدخيل». وفي م «إلا أنه قيل: إنه».
(3) الرم: أرض غير مملوكة لأحد تكون بين العمران لا تستعمل لشيء، أو كانت تستعمل من قبل
ثم هجرت. وللرم أحكامه الخاصة عند المشارقة؛ منها أنه لا يباع ولا يشترى إلا إن بيع بعضه في مصالح
بعض. ولا هبة في الرم إلا إن وهبه أهله كلهم الله وليس فيهم يتيم، ولا طفل ولا غائب. يُرجع في استعمال الرم إلى ما اعتاده أهله، فلا يقاس بعض الرموم على بعض، ولكل عادته فيها من بيع وطناء أو قعادة أو منحة أو عمل أو استعمال.
معجم
مصطلحات الإباضية، مادة: رمم.
(4) في أ «بلغهما».
(5) في أ «و».