الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٦الجزء الخامس عشر - باب [26]: في شهادة الورثة والموصى لهم
المصنف
135
وإن لم تصلهما ثبتت شهادتهما لسائر الأقربين؛ لأنهما حيث كانا شريكين؛ بطلت شهادتهما. فلما خرجا من حدّ الشّركة؛ جازت شهادتهما.
قلت: فلِمَ لا تبطل حصتهما، ويثبت ما سوى ذلك؟
قال: لأنه (1) لا تجوز شهادة الشريك.
قلت له: إن عرفا (2) أن (3) لا تجوز شهادتهما؛ إذا بلغتهما (4) الوصية، فتركا منها شيئًا، وشهدا منها بشيء يعلمان أنه لا يصلهما.
قال: لا أرى لهما ذلك.
مسألة:
ومن غيره وفيما حفظت عن أبي الحسن: أنّه إذا شهد شاهدان من الفقراء، على ميت: أنّه أوصى للفقراء بشيء، جازت شهادتهما، ولا يسلّم إليهما من
الوصية شيء).
مسألة:
وعن رجل هلك، وادّعى عليه قوم دينًا، فشهد اثنان من الورثة لهم.
قال قوم: عليهما في حصتهما.
وقال موسى شهادتهما على جميع الورثة جائزة.
(1) ناقصة من ب. وفي أ «لا لأنه».
(2) في ب «عرفنا».
(3) في م «أنها».
(4) في أ «بلغا».
(5) في أ بشيء». وفي ب إليهما شيء من الوصية».