المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٦

الجزء الخامس عشر - باب [26]: في شهادة الورثة والموصى لهم

المصنف

135

وإن لم تصلهما ثبتت شهادتهما لسائر الأقربين؛ لأنهما حيث كانا شريكين؛ بطلت شهادتهما. فلما خرجا من حدّ الشّركة؛ جازت شهادتهما.

قلت: فلِمَ لا تبطل حصتهما، ويثبت ما سوى ذلك؟

قال: لأنه (1) لا تجوز شهادة الشريك.

قلت له: إن عرفا (2) أن (3) لا تجوز شهادتهما؛ إذا بلغتهما (4) الوصية، فتركا منها شيئًا، وشهدا منها بشيء يعلمان أنه لا يصلهما.

قال: لا أرى لهما ذلك.

مسألة:

ومن غيره وفيما حفظت عن أبي الحسن: أنّه إذا شهد شاهدان من الفقراء، على ميت: أنّه أوصى للفقراء بشيء، جازت شهادتهما، ولا يسلّم إليهما من

الوصية شيء).

مسألة:

وعن رجل هلك، وادّعى عليه قوم دينًا، فشهد اثنان من الورثة لهم.

قال قوم: عليهما في حصتهما.

وقال موسى شهادتهما على جميع الورثة جائزة.

(1) ناقصة من ب. وفي أ «لا لأنه».

(2) في ب «عرفنا».

(3) في م «أنها».

(4) في أ «بلغا».

(5) في أ بشيء». وفي ب إليهما شيء من الوصية».