الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٧136
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
في أربعة نفر، شهد اثنان لاثنين على الميت بدين، وشهد اثنان أيضا لهما
على الميت بدين (1).
(2)
قال: ذلك جائز، من قبل أنّه (2) لا شركة بينهم في أصل الدين.
وقول: لا تجوز شهادتهم من قبل أنّهم يشتركون في قسمة الدين. والأوّل
أحبّ إليّ. وكذلك لو شهدوا على وصيّة، من المفصول والمعلم".
مسألة:
فيمن أوصى لرجلين كلّ واحد بالثلث، وأوصى لآخر بعبد. فشهد الموصى لهما بالثلث على الذي أوصى له بالعبد أنّه قاتل فشهادتهما باطل (4)؛ لأنهما يجران الثلث إلى أنفسهما.
مسألة (0)
وإذا شهد شاهدان لأبيهما في مرضه، بشهادة) في مال، أو في حق له على فلان؛ فإن شهادتهما جائزة له في ذلك.
فإن لم يكن من الحاكم حكم في ذلك، حتى مات أبوهما، ورجع المال إليهما. فإن شهادتهما تبطل؛ لأنهما مدعيان.
(1) ناقصة من ب.
(2) في أ «أن». وفي ب، «أنهم». (3) في ب أو المعلم».
(4) في م «باطلة».
(5) في م: في بعض النسخ هذه المسألة والتي بعدها في صدر الباب الذي يلي هذا.
(6) في أ وعن رجلين شهدا لأبيهما».
(7) ناقصة من أ.