المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٨

الجزء الخامس عشر

المصنف

انتهى ما وجدتر و الى

ارباب [27]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

املا سالم الشهادة للآباء والأرحام وعليهما

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

ومما يوجد عن شريح: أنه أجاز شهادة أب وزوج.

فقيل له: أبوها وزوجها.

فقال: من يشهد للمرأة إلّا أبوها وزوجها.

137

مسألة:

ومن الكتاب الذي ألفه القاضي أبو زكرياء: قال أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد: إنّ الولد إذا كان مملوكًا أو مشركا؛ جازت شهادة والده له.

مسألة:

وشهادة الأجداد لأولاد الأولاد جائزة في كلّ شيء.

وكذلك يجوز حكمه لولده وتعديله لولده (1)، ولشهود ولده وحكمه، فيما لا يجرّ به (2) مالا، ولا فيما يأخذ به الدّيّة. وجميع ذلك جائز من الولد

لوالديه.

(1) في أ «لوالده».

(2)

أ «يجزيه». وفي «يجر إليه».