الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ١٤٧146
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
قيل: قالت اليهود إذا أتى الرّجل امرأته مُجَبِّيةً جاء الولد أحول، فنزلت: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223)، إن شاء مُجَبِّيةً، وإن شاء غير مُجَبّية، وذلك في صمام واحد، والصمام رأس الدبة وغيرها من
القوارير.
(1)
مسألة:
وعلى الإنسان أن يبتغي بالجماع الولد ولا يكون جماعه جماع البهائم فإنّ البهائم لا تريد ولدا (2). وقد ذكر بعضهم الحمار وغير الغابة (3)، فذكر كيف يضرب في (4) الأتن، ووصف استهانه (5) عن طلب الولد وجهله بموضع الدبر، وأنّ الولد لم يجئ منه على طلب له (6)، ولكنّ النطفة البريئة من الأسقام إذا لاقت النطفة البريئة من الأسقام حدث النتاج.
وذكروا أنّ بدوّه (7) على الإناث (8) من شكل بدوه (9) على العير (10)، وإنما ذلك على قدر ما يحضره من التسويم لا يلتفت إلى دُبُرٍ من قبل، ولا ما يلقح
(1) في ب «أو غير مجبية».
(2) في ب «الولد». (3) في أ و ب «وغير العانة».
(4) ناقصة من م.
(5) في م «استفهامه». (6) في ب «طلب ذلك منه».
(7) في الأصل فوقه، ولعله نزوه.
(8) في ب «الآثار».
(9) «على الإناث من شكل بدوّه» ناقصة من م.
(10) في ب «العين» ويبدو أنه خطأ.
(11) في م من قبل إلى دبر».