الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٩138
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
قال أبو الحسن: إنّ شهادة الوالد تجوز لولده في أنه وكيل لغيره، وأنّ فلانًا
وكله، وأنّه أوصى إليه.
وكذلك أنه وكّل فلانًا، أو أن فلانا وكيل لولده.
وكذلك تجوز شهادته على (1) أنه أوصى إلى ولده، ما لم يجرّ إلى ولده في
ذلك مغنمًا، أو يدفع عنه مغرمًا.
قال: وتجوز شهادته أنّ فلانا زوج ابنته ولا تجوز شهادته لها بالصداق. قال: وكذلك تجوز (2) شهادته على من قذف ولده.
مسألة:
وشهادة الوالد لولده فيما لا تجوز (3) له في حياته؛ تجوز له إذا مات، إذا شهد له عنه بها (4) شاهدا عدل. قال ذلك محمّد بن محبوب
ومن غيره: قال أبو سعيد: معي أنه يخرج ذلك على ما قال؛ لأنه بعد موته لا يجر إلى نفسه نفعا بشهادته؛ لأنّه أصل ما ردّت به شهادته لولده؛ لأنّ المال له فيه السبيل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك).
قال غيره: شهادة الأب للزوج جائزة؛ لأنه أجنبي. وإنما يدخل على الأب،
(1) ناقصة من ب.
(2) في
أ «قال: وتجوز». وفي ب وكذلك قال تجوز».
(3) في أ «يجوز».
(4) في أ «بها عنه».
وفي ب «عنه لها».
(5) في م زيادة «قال: فأما إذا كانت ردّت، فليس ترجع، فيما ردّت. قال ذلك محمد بن
(6) سبق تخريجه.