المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٠

المصنف

الجزء الخامس عشر - باب [27]: الشهادة للآباء والأرحام وعليهما

139

وعلى أولاد الأب؛ لأنّ شهادته لنفسه ولأولاده لا تجوز، وتجوز فيما (1) سواهم في الميراث، كما جازت في الطلاق، وإباحة الفرج للزوج. وكذلك تجوز شهادته له بالميراث، إلّا أن يدخل عليه نفع.

مسألة:

وقد بلغنا أنّ الإمام المهنا، أجاز شهادة محمد بن زايدة على ولده غدانة،

لابنته مليكة. والله أعلم.

مسألة:

وشهادة الولد لأبيه وأمه ولأخيه (2) ولجده ولجدّته ولامرأته جائزة. كذلك (3) عن جابر بن زيد وأبي عبيدة والربيع رحمهم الله؛ إلا (4) الوالد، لا تجوز شهادته لولده، فيما يجرّ إليه مالا.

وقد قيل تجوز شهادته له في كلّ شيء.

ومن غيره وهذا القول على قول من يقول: إنّه لا يجوز له الانتفاع بمال ولده، إلا برأيه ولا تجوز، نحلته، ولا عطيته)، ولا هبته ولا يجوز له منه شيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل أولى بماله» (1).

(1) في م «فيمن».

(2) في م «ولأخته».

(3) ناقصة من أ.

(4) ناقصة

أ. من

(5) في أ زيادة «له».

(6) لم أجده بهذا اللفظ. ووجدت قريبًا منه ما أخرجه الدارقطني، والبيهقي وس بن منصور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين». سنن الدارقطني ـ كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، في المرأة تقتل إذا ارتدت ـ حديث:

04005