المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٤١

140

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

وكذلك لا يجوز حكمه ولا تعديله فيما يجرّ إليه نفعًا.

ومن غيره والحكم عندنا يشبه الشهادة. وتجوز شهادة الوالد لولده في النكاح والرّضاع والحدود والقصاص. ولا تجوز فيما يأخذ به الدية.

وقال من قال تجوز شهادة الوالد لولده على ولده.

وقال من قال: لا تجوز. وهو قول أبي المؤثر.

والأوّل يأخذ به أبو الحواري.

مسألة:

فيمن شهد هو وآخر معه على طلاق ابنته.

فإن كان عدلا؛ فما أراه إلّا يجوز مع العدل. ولا أجمع بينهما. وقد شهد شاهدان: أنه طلقها. وما أرى لها مالا؛ لأنّ المال ماله. ولولا (1) أني أضعف؛ لألزمت الوالد الصداق؛ لأنه هو أذهب حقها.

قال غيره: فإن فرّق الحاكم بينهما، ثم ماتت بعد سنة أو أقل، وطلب الزوج ميراثه منها؛ قبل ذلك منه.

فإن كان الوالد هو الوارث؛ فللزوج ميراثه.

وإن كان معه غيره؛ لم يدخل إلا مع الأب، ويحاصصه (2) فيما في يده.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النفقات جماع أبواب النفقة على الأقارب ـ باب نفقة الأبوين،

حديث: 14674.

سنن سعيد بن منصور - كتاب الطلاق، باب ما جاء في الإيلاء - باب الغلام بين الأبوين أيهما

أحق به، حديث: 2115.

(1) في أ «ول».

(2) في أ «وحاصصه». وفي ب «فيحاصصه».