الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٢الجزء الخامس عشر - باب [27]: الشهادة للآباء والأرحام وعليهما
فإن كان للأب السّدس؛ دخل معه بقدر السدس.
المصنف
فإن تزوّجت بآخر، وماتت معه؛ فالميراث للزوج الآخر، ويغرم الأول مثل (1) ميراثه منها.
قيل: فإن كان لها ولد من الزوج الآخر، كم يرث أبوه؟
141
الأب للزوج
قال الربيع وقال غيره: لا يستقيم أن يرث (2) المرأة زوجان. ومتى ثبت تزويج الآخر بطل الأوّل.
وقيل: في الذي يشهد بشهادة لأخيه، ثم لم يحكم الحاكم بشهادته، حتى مات أخوه وورثه: إنّه لا تجوز شهادته تلك؛ لأنه قد صار المال له.
وكذلك لا تجوز لمن يشاركه (3) في ذلك الميراث.
مسألة:
فإن شهد أنّ فلانًا أوصى لبني ابنته بثلث ماله، وللشاهد منها ولد.
قال: تبطل من (4) ابنه، وتجوز للباقين.
:
قال أبو المؤثر كما بطلت (9) عن ابنه، تبطل) لغيره ولم تتم، إلا أن يشهد أنه أوصى لبني ابنته هؤلاء، ولا يذكر ابنه بشيء، فذلك تتم شهادته.
(1) في أ زيادة «من». وفي م «من». (2) في أ «ترث والأصح ما أثبته. (3) في أ «شاركه».
(4) في أ «عن». (5) في أ «يطلب».
أ «يطلب». وفي م «بطلب».
ب و م يتم».