المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٢

الجزء الخامس عشر - باب [27]: الشهادة للآباء والأرحام وعليهما

فإن كان للأب السّدس؛ دخل معه بقدر السدس.

المصنف

فإن تزوّجت بآخر، وماتت معه؛ فالميراث للزوج الآخر، ويغرم الأول مثل (1) ميراثه منها.

قيل: فإن كان لها ولد من الزوج الآخر، كم يرث أبوه؟

141

الأب للزوج

قال الربيع وقال غيره: لا يستقيم أن يرث (2) المرأة زوجان. ومتى ثبت تزويج الآخر بطل الأوّل.

وقيل: في الذي يشهد بشهادة لأخيه، ثم لم يحكم الحاكم بشهادته، حتى مات أخوه وورثه: إنّه لا تجوز شهادته تلك؛ لأنه قد صار المال له.

وكذلك لا تجوز لمن يشاركه (3) في ذلك الميراث.

مسألة:

فإن شهد أنّ فلانًا أوصى لبني ابنته بثلث ماله، وللشاهد منها ولد.

قال: تبطل من (4) ابنه، وتجوز للباقين.

:

قال أبو المؤثر كما بطلت (9) عن ابنه، تبطل) لغيره ولم تتم، إلا أن يشهد أنه أوصى لبني ابنته هؤلاء، ولا يذكر ابنه بشيء، فذلك تتم شهادته.

(1) في أ زيادة «من». وفي م «من». (2) في أ «ترث والأصح ما أثبته. (3) في أ «شاركه».

(4) في أ «عن». (5) في أ «يطلب».

أ «يطلب». وفي م «بطلب».

ب و م يتم».