الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٣142
المصنف
انتقى ما وجدته والى
المجلد العاشر
باب [28]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحمر والا
سابع وكتاب المصنف وكان.
الأجل في إحضار البينات
صالح بن مبارک ابن مسعود دين مبارک فارس
وإذا ادعى الطالب بيّنة، فإنّ الحاكم يؤجّله في إحضارها، ما تأجّل، ويكتب له أجله إن لم يحضر في الوقت بينة: تأجّل فلان بن فلان، في إحضار بينته، على فلان بن فلان في كذا وأجلته (1) إلى يوم (2) كذا، من شهر كذا. فإذا وافي (2) ببينته للأجل (3)؛ سمع بيّنته بمحضر من خصمه، أو بمحضر من وكيله، من بعد ما تصح معه وكالته.
(4)
وإن لم يوافه خصمه، ولا وكيل، له سمع البينة وأثبت شهادتهم في كتابه، وكتب: تخلّف فلان بن فلان، عن موافاة فلان بن فلان، ولم يحضر سماع البينة، واحتج على خصمه. فإن كان تخلفه عن الموافاة لمرض أصابه، أو لمصيبة موت فيمن يلزمه؛ فلا يلزم أمره، وأمر (5) صاحب البينة بردّها حتى يسمعها الحاكم، بمحضر من خصمه.
وإن لم يصح البينة، إذا عدلت بينته، بعد أن يحتج عليه إن كانت له حجّة، فيما صح عليه.
تخلّفه المرض، أو لمصيبة موت؛ أنفذ عليه الحكم، في سماع
(1) في ب «فأجله».
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ إلى الأجل».
(4) في أ «فاحتج».
(5) في ب و م «أمر».