المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٤

الجزء الخامس عشر - باب [28]: الأجل في إحضار البينات

المصنف

143

وإن كان الطالب فقيرًا، لا يستطيع حمل البينة، كتب إلى والي البلد أن أهل الخبرة به، من الصالحين، إن كان له مال أو مقدرة، فليرفع بينته، معه خصمه، ويجعل لهما أجلا، يتوفيان فيه، ويعرفه الأجل.

يسأل عنه

أو يرفع

فإن لم يكن له مال ولا مقدرة، فليسمع (1) بينته، بمحضر من خصمه. ويكتب شهادتهم، ويفحصهم. ويسأل عن تعديل الشهود ويكتب إليه شهادتهم وتعديلهم مع ثقة. فإذا أوصل إليه كتابه مع ثقة (2)، يعرف الحاكم ثقته، أو يعرفه إياه، من يقبل (3) ثقته، ثم ينظر في الحكم ويكتب.

وإن كان لخصمه بيّنة، وأسمعها بمحضر من خصمه، ويكتب إليه شهادتهم وتعديلهم مع ثقة، والمعدّل المنصوب (4) إن كان وإلّا صلحاء البلد. وإن كان فيهم من يصلح للتعديل. ويكتب شهادتهم وتعديلهم، أو طرح، أو وقف مع ثقة. فإذا وصل إليه كتابه، مع ثقة يعرف الحاكم ثقته، أو يعرفه إياه من يقبل ثقته. ثم ينظر في الحكم. وعلى الحاكم أن لا يغيب عنه (6)، ما يكتب عنه كتابه، من الشهادات) وغيرها.

(0)

مسألة:

من

ومن الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري والآجال مختلفة. أمّا ادعى شيئًا في يد غيره، فإنّه يؤجل ما تأجل، ما لم يكن أجلًا فاحشا، مما

يكون من المضار.

(1) في أ «فيسمع».

في أ زيادة «يعرفه الحاكم».

(3) في ب زيادة «منه».

(4) أي الشخص الذي يعيّن ويكلّف بتعديل الناس وتجريحهم.

(5) في م «تقبل». (6) في أ عنهم».

33

(V)

في

أ «الشهادة».

(8) ناقصة من أ.

(^)