المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٥

144

المصنف

المجلد العاشر

وإن كان في عبد، أو دابّة، أو متاع يؤمر صاحبه أن لا يغيبه). فإنّه يؤجل أجلًا، بقدر ما يمكن إحضارها.

وكذلك في البروآت (2) في القتل والدماء، يؤجل ما تأجل المحبوس، أو من

ادعي له.

وكذلك

جميع

أهل (3)

(3) الأحداث كلّهم وأن يحتج على المدعي المقتل (4)

(4)

والدماء والأحداث، من بعد ما يستفرغ حبس المتهم، أجل بقدر ما تجيء بينته، إذا ادعى خصمه (5) صحة (6).

وكذلك المدعي للبراءة من الدين، وقد صح الحق عليه، ليبطل ماصح عليه، يؤجل بقدر ما يحضر بيّنته من موضعها بكفيل.

فإن ادعى رجل تزويج امرأة ورضاها ليمنعها من التزويج، أجل بقدر ما تجيء بينته من موضعها.

فإن كانت مع زوج غيره، واحتج أحد في تزويجها، لم يؤجل، ولم توقف المرأة عن زوجها، ولا زوجها عنها، إلا أن يصح العقد بشاهدي عدل، فيمنع الرجلان (8) عنها (9) جميعا (10). ويؤجّل بقدر ما يحضر البينة. فإن أحضر، وإلا

خلّي بين الرجل وزوجته.

(1) في أ «يبيعه، خ: بغيره» أو نحوه. وفي م «يفيته». (2) أي أحكام البراءة المتعلقة بمسائل القتل والدماء.

(3) ناقصة أ. من

(4) في م «للقتل».

(0) ناقصة من ب.

(6) في أ «إذا ادعى صحة خصمه».

(7) ناقصة من أ.

(8) في أ «فسمعنا الرجلين».

(9) ناقصة من ب.

(10) ناقصة من أ.