الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٦الجزء الخامس عشر - باب [28]: الأجل في إحضار البينات
المصنف
145
وإن صحت (1) العقدة للطالب قبل تزويجها، وطلب رضاها وطلب يمينها. وليس لها زوج كان له عليها اليمين.
فإن حلفت؛ برئت منه. وإن ردّت اليمين إليه وحلف؛ كانت امرأته.
(3)
وإن كانت في عقدة زوج قد رضيت به (2)؛ لم يكن للطالب عليها يمين؛ لأن النكاح الآخر قد ثبت عليها. ولو أقرّت ـ وقد رضيت بالآخر ـ أنّها كانت رضيت بالأوّل من قبل؛ لم يقبل (4) قولها إلا بشاهدي عدل.
وإن ادعت امرأة على زوجها طلاقًا)، فادّعت بيّنة، أجلت بقدر ما تحضر بينتها من موضعها.
وإن ادعت أنه ممن يردّ نكاحه بأنه مولى، أو نتاج، أو بقال، أو حجام، أو ولد لغير أب أو أنه عبد مملوك، أو أنه يوم تزوّجها كان مشركا، أو أنه كان أقلف، أو ادّعت رضاعًا بينها وبينه (6)، مما يحرمها عليه، أو نسبًا، أو أنه ظاهر منها، أو أنّه الى وانقطعت الآجال فلم () يكفر، أو على (8) إقراره بشيء من هذه الأشياء، أو أنّه تزوّج من النّساء جارية، أو بشرًا (9) ممن (10) يحرمها عليه، من أم، أو ابنة، أو غيرها، أجلت بقدر ما تجيء بالبينة.
(1) في أ «صح».
(7)
(2) ناقصة
أ.
من
(3) في أولم» والصحيح ما أثبته.
(4) «لم يقبل» ناقصة من
أ.
(5) في أزيادة «لها».
في أ «بينه وبينها».
في ب «ولم».
(8) في أ وعلى». وفي م أو أعلى.
(9) في
أ «من النساء أو تسرى جاز له». وفي ب «من النساء أو جارية».
(10) في م «مما».