المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٧

146

المصنف

المجلد العاشر

فإن ادعى رجل على زوجته جنونًا، أو جذامًا، أو برضا فاحشا، أو عفلا)، أو نخشا (2)؛ فعليه البينة أنه كان بها قبل تزويجه إيَّاها (3)، إلا أن يكون مما لا يشكّ فيه، إذا كان ذلك من حينه وإنّما تردّ المرأة بهذا من قبل الجواز.

وكذلك لها على الرّجل. فإذا جاز؛ لزمه صداقها.

وأمّا الرّجل؛ فإذا جاز؛ فإن شاءت أقامت، وإن شاءت خرجت بلا صداق. قال غيره قال محمد بن محبوب للمرأة الخيار عليه، إن كان به شيء مما وصفت ما لم يدخل بها. فإذا دخل بها؛ لم يكن لها أن تخرج، فإن تركت صداقها، وإلّا أجّل في ذلك بقدر ما يمكنه إحضارها.

وإن لم تكن بينات فيما بين الرجال والنساء، فيما لا (4) يطلع عليه الرّجل، مثل الرتق () والعفل في النّساء، والعنّين في الرّجال أو (6) ادعت المرأة، أنه لم يجز بها، وأنكر، فبينهما) الأيمان في ذلك، وليس فيه بينات، إلا أن تكون امرأة قد تزوجها رجلان، عدلان وفارقاها قبل هذا، فيشهدان بذلك عليها)، أو يشهدان

أنهما عرفاها بالرتق وهي صبية لا تستتر، فإن شهادتهما جائزة عليها.

(1) العفل: شيء مدور يخرج من رحم المرأة، وحياء الناقة شبه الأدرة في الرجل. وفي الرجل شيء مدور كالبيضة يخرج في الدبر.

(العفلاء): الضيقة الفرج من ورم يحدث بين مسلكيها.

المعجم الوسيط، باب العين، ج 2، ص 612.

(2) النخش الهزال.

نخش الرجل فهو منخوش إذا، هزل وامرأة منخوشة لا لحم عليها.

تهذيب اللغة مادة: خشف، ج 2، ص 422.

(3) ناقصة

أ.

من

(4) ناقصة من م.

(5) الرتق: انسداد فرج المرأة فلا يمكن وطؤها.

المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، فصل التاء، ج 1،.

(6) في أ «و».

(7) في م «وأنكرها، ففيها».

(8) في أ «عليهما».

549