الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٨الجزء الخامس عشر - باب [28]: الأجل في إحضار البينات
المصنف
147
مسألة:
ومما يوجد أنّه معروض على أبي الحواري وأبي الحسن في الرّجل تفقاً عينه، أو يصاب فتكسر سنّه، أو يضرب فتشل يده، ثم مكث ما شاء الله، ثم يرفع إلى المسلمين، فيقول الذي أصابه أجّلوه سنة من اليوم، فتقول البينة: إنه قد أصابه منذ أكثر من سنة. قال: إن أجله من يوم (1) أصيب.
(2)
قال غيره: نعم. وكذلك جميع ما أشبه هذا من الرجل أو (2) العقل والشمع
(0)
فقد. وحفظ
والجماع، وما تجب به الدية عند ذهابه وأداه. وكذلك المرأة تفقد زوجها، ثم تمكث أربع سنين فأجلها مذ يوم ذلك عن (3) سعيد بن محرز عن هاشم. وأما الذي دخل بامرأة فقالت (4): إنّه لم يدخل بها، وهو معها سنة أو أكثر وهو يقر بذلك، فإنّه يؤجل، مذ يوم ترفع عليه. وكذلك الذي يملك امرأة، ثم ترفع عليه بالأداء، بعد أن مكث ما مكث، فإنه يؤجل، مذ يوم يرفع عليه. فإن جاء بنقدها)، وإلّا فرض عليه النفقة والمؤنة. وكذلك الفاسل (7) يفاسل القوم على قطعة ثم يتركها لا يفسلها (8) سنين. فيقول القوم: ردّ علينا قطعتنا. فيقول: أنا أقوم فيها، فإنه يؤجل مذ يوم يرفع عليه، يؤجل في ذلك بقدر ما يفسل ويصلح.
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «العفل».
(3) ناقصة
من أ. أو زيادة.
(4) في م «فقال». (5) في أ «يرفع».
في م «ينقدها». (7) في أ «المفاسل». (8) في أ لأنفسها».