الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٩148
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
وعن امرأة ادعت على زوجها الطلاق، وقالت شهودي بالبصرة. هل يعزل (1) عنها من وقت أجلها؟
فإذا لم يعرف باطل قولها؛ فإنه يعزل عنها، وتؤجّل في ذلك أجلًا. وذلك إذا سمت شهودها.
مسالة.
ومن غيره: وقد أجل بعض الحكّام من ادعى بينة من مكة، إلى وقت (2) مجيء الحجّاج. وعليه أن يعلم الحاكم بشاهديه.
ومن غيره فإن لم يسمّ بيّنته؛ لم يؤجل في ذلك.
وإن ادعى شهادة من لا تجوز شهادته؛ لم يؤجّل في ذلك، مثل صبي قد راهق الحلم، فليس يؤجل حتى يبلغ.
فإن طرحت بينته، واحتج ببينة أخرى؛ أجّله (3) أيضا. واحتج عليه أن يحضر
جميع بينته.
وقيل: أكثر ما يؤجل ثلاثة آجال ويحتج عليه الحاكم في الثالث: إنّي
لا أُؤَجّلك (4) أكثر من هذا، ثم يقطع حجّته، وينفذ ما صح معه. وفي جواب أبي عبد الله ما دام يجيء ببينة وتطرح ويطلب الأجل؛ فيؤجل. وإذا لم يحضر بينته عند انقضاء أجله؛ فإنّما يؤجّل في ذلك ثلاثة آجال. فإن لم يحضر بينة؛ أنفذ الحكم.
(1) في أ «فليعزل».
(2) «إلى وقت» ناقصة
من
أ.
(3) في أ «أجل». هذه الصفحة لم تتضح في
(4) في أ و ب «أجلك». وفي م «أؤجلك».