الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٩158
المصنف
المجلد العاشر
انتهى ما وجدته والى لوله باب [31] کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى
ساج مركاب الصيف كان اللي من يكون معدلا
صالح بن مبارک
وعن أبي عبد الله، قال: بلغنا أنّ القاضي يسأل عن المعدل. فإن لم يكن معدلا؛ قبل تعديل النّساء، إذا كنّ ثقات (1).
مسألة:
ولا ينبغي أن يقام من أهل البدو (2) معدّل.
وقد كان بصحار قوم يسألون عن التعديل الظَّنّ بهم: أنهم من أهل الخلاف.
ولم يكن يظهر منهم يعقوب بن المؤمل، وداود بن وما أعلم أن يقام في أهل الذمة معدّل.
مسألة:
الأشرس.
وإن لم يكن في البلد معدّل منصوب، يسأل الحاكم عن البينة الثقات، الذين يبصرون ما ثبتت (3) به العدالة والطرح، من أهل بلدهم. ويقبل التعديل من الواحد منهم والولاية. ولا تقبل البراءة والجرح إلا من اثنين عدلين.
(1) في م «إن كن ثقة».
(2) في أ «البلدو». وفي ب «البلاد». والمعنى الثاني «البلد» محتمل شكلا، لا مضمونًا. إذ لا يعقل أن
لا يتخذ من أهل البلد معدلين. والله أعلم.
(3) في أ «يثبت».