المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٠

الجزء الخامس عشر - باب [31]: من يكون معدلا

المصنف

159

ومن غيره وكذلك عن محمد بن المسبح.

مسألة:

ويقبل التعديل من المرأة الثّقة، التي تبصر ما تثبت به الولاية والبراءة، إذا لم يوجد من يعرفه من ثقات الرجال.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح لا تكون امرأة (1) معدّلة منصوبة.

مسألة:

وقيل: إنّ العبد الثّقة تؤخذ عنه الولاية لمن تولاه. ولا يجوز تعديله؛ لأنّ شهادة العبد لا تجوز.

في

وقال من قال: إذا رفعت (2) الولاية قبل السؤال عن الشاهد، قبل منه ذلك وتُولّي). فإن شهد؛ قبل شهادته؛ لموضع ولايته.

وقال من قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه إنّما كان من عبد، والعبد لا يكون معدلا

الأحكام فيُتولّى).

قال أبو المؤثر: تعديل العبد جائز.

ومن غيره: قال نعم قد قيل: يجوز تعديل العبد.

وقيل: لا يجوز.

وقيل: يُتولّى بقوله.

وقيل: لا يتولّى بقوله.

(1) في أ «المرأة».

(2) في أ و ب «رفع».

(3) في أ «وتولاه». (4) في ب «فيولي».