الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٠الجزء الخامس عشر - باب [31]: من يكون معدلا
المصنف
159
ومن غيره وكذلك عن محمد بن المسبح.
مسألة:
ويقبل التعديل من المرأة الثّقة، التي تبصر ما تثبت به الولاية والبراءة، إذا لم يوجد من يعرفه من ثقات الرجال.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح لا تكون امرأة (1) معدّلة منصوبة.
مسألة:
وقيل: إنّ العبد الثّقة تؤخذ عنه الولاية لمن تولاه. ولا يجوز تعديله؛ لأنّ شهادة العبد لا تجوز.
في
وقال من قال: إذا رفعت (2) الولاية قبل السؤال عن الشاهد، قبل منه ذلك وتُولّي). فإن شهد؛ قبل شهادته؛ لموضع ولايته.
وقال من قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه إنّما كان من عبد، والعبد لا يكون معدلا
الأحكام فيُتولّى).
قال أبو المؤثر: تعديل العبد جائز.
ومن غيره: قال نعم قد قيل: يجوز تعديل العبد.
وقيل: لا يجوز.
وقيل: يُتولّى بقوله.
وقيل: لا يتولّى بقوله.
(1) في أ «المرأة».
(2) في أ و ب «رفع».
(3) في أ «وتولاه». (4) في ب «فيولي».