المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٦١

17.

المصنف

المجلد العاشر

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ

باب [32]

لفظ التعديل

سابع كتاب المصنف وكان النية في ال

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

ولا يقبل التعديل من المعدّل حتى يقول: إنّه عدل.

فإن قال: إنه ثقة؟

قيل: يقبل. وقيل: لا يقبل

فإن قال: معي في الولاية، أو في ولاية المسلمين)، أو يتولاه المسلمون (2)، أو ولي في ديني، أو ولي لي، أو ولي الله، أو لأهل الحق، ثبتت

ولايته وشهادته.

مسألة:

وقد قيل: إذا قال: فلان جائز الشّهادة عندي؛ فقد عدّله.

وقد قيل: إن أبا علي رحم الله قال له المعدّل، أو كتب إليه ـ في رجل سأله عنه ـ: إنه (3) لم يعلم منه إلا خيرًا. فنظر في ذلك. ثم أجاز شهادته.

ومن غيره: قال: نعم. إذا لم يعلم منه إلا خيرًا، فما بقي من الفضل.

(1) في م زيادة «أو ولي المسلمين».

(2) في أ أو يتولي المسلمين». (3) في أ «إن».