الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٢الجزء الخامس عشر - باب [32]: في لفظ التعديل
المصنف
161
وقد قيل: إنّه إن قال: فلان من خيار المسلمين، أو من خيار النّاس، أو من خيار أهل بلده أو من أفاضل المسلمين، أو من المسلمين، أو من الصالحين، أو من صالحي الناس، أو من أصلح أهل بلده، أو من صالحي أهل بلده، فكلّ هذا تثبت به ولايته، وتجوز شهادته.
(1)
وإذا قال: فلان ثقة في دينه؛ قبلت شهادته، ولم تثبت ولايته. وكذلك إذا قال: عدل في دينه، أو عدل، قُبلت شهادته، ولا تثبت ولايته. وإذا قال: فلان أثق به، أو أأتمنه، أو أمين أو أمين معي؛ فلا تقبل شهادته،
ولا تثبت ولايته.
وإذا قال: فلان من الأخيار، أو من الأبرار، أو من المتقين، أو من الصادقين؛
قبلت بهذا شهادته وتثبت ولايته
مسألة:
وقيل: إذا شهد شاهد (2) عن شهادة آخر، وكان الحامل للشهادة ممن يقبل تعديل، فعدّل الذي شهد عنه، جاز ذلك، وقبلت شهادته، إذا لم يعرفه المعدّل، أو أحد من الصالحين غير الذي حمل الشهادة عنه.
ومن غيره - من الآثار ـ قال: إذا وقف عن المشهود (3) عنه المعدلون؛ لم يقبل
تعديل هذا فيه.
وإن وقفوا عنه؛ لجهلهم بأمره، وكان الشاهد عنه تقبل عنه العدالة، جاز ذلك أن تقبل عنه، عدالته ولو (4) لم يعرفه غيره.
(1) في م «ولو لم».
(2) في م زيادة «عن شاهد».
(3) في أ «قال من قال: وقف عن الشهود».
(4) في أوم «وإن».