الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٣162
المصنف
وإن لم يكن يبصر العدالة؛ لم يقبل منه، وذلك (1)
والأموات سواء.
المجلد العاشر
الأحياء
مسألة:
ولا يسأل المعدل عن تعديل من شهد معه في شهادة واحدة، إلا أن يسأل الحاكم المعدّل، قبل أن يشهد هو وذلك الرجل، ولو سأله فيما بينهما في المجلس. وأما إذا شهد المعدّل بشهادة، وشهد ذلك الرجل بشهادة أخرى، فإنّه يسأل المعدل عن تعديله. وفي موضع آخر ـ في تعديل أحد الشاهدين للآخر ـ فقد قيل: لا يسأل الشاهد عن تعديل من شهد على شهادته، ولو كان المعدل وشهد معه آخر، لم يسأل المعدل عن الشاهد الآخر، إلّا إن لم) يعرف الشاهد الآخر أحد. فقد قيل: إذا لم يعرفه أحد؛ سأل عنه الشاهد الآخر. فإن عدله، قبل تعديله.
قال غيره: الله أعلم، لا فرق في ذلك معنا.
وقول: إن المعدل مقبول.
مسألة:
وقيل: إذا قال المعدّل ـ في الشاهد -: إنّي لا أعرفه. ولكن قد عدله عندي من أثق به؛ لم يقبل منه، حتى يقول من عدل فلانًا (3)؛ فهو معي
عدل.
ومن غيره قال: وقد قيل: إذا سئل المعدّل عن شهادة شاهد؛ فإن كان معه
(1) في أ «منه العدالة ذلك». وفي م «منه ذلك».
في أ «إن لا». وفي ب «لأن لا».
(3) في ب و م «فلان».
(4) ناقصة من أ.
(4)