المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٤

الجزء الخامس عشر - باب [32]: في لفظ التعديل

المصنف

163

علم؛ عدله، وإلا وقف عنه، ولا يكون المعدل يسأل غيره من المعدلين،

منه علم؛

ولكن يعلم الحاكم، أنّه لا علم له بذلك، حتى يسأل الحاكم غيره.

فإن (1) سأل هو غيره من المعدّلين ورفع ذلك إلى الحاكم؛ فذلك جائز، وإنّما يرفع ذلك على وجه الرفيعة، أنّه قد سأل عنه، فرفع إليه عدالته، على ما قد (2) صح معه من (3) عدالته، وقبل ذلك.

فإن لم يقبل ذلك)، ورفع عدالته على ما قد صح من عدالته؛ فقد جاز ذلك، ولا يرجع يفعل ذلك.

مسألة:

وعلى (5) الإمام والقاضي أن يقبلا من الوالي - إذا كتب إليهما ـ: أنّ واليه الثقة عنده كتب إليه أنّه قد عدل عنده شاهدًا، أو وكالة من رجل إلى رجل.

مسألة:

في الخصم ـ يقول للشاهدين: ما علمت إلّا خيرا، ثم رجع. فإن له الرّجعة. وقول: إذا زكّى الشاهدين على نفسه، لم تكن له رجعة على صاحبه. وقول: إذا زكّى عدلا معروفًا؛ لم يقطعه ذلك عن الرجعة على صاحبه. وفي موضع إذا كان الخصم هو المعدل للشاهد، وهو المشهود عليه؛ فقول:

يجوز تعديله، كان يبصر العدالة أو لم يبصر.

(1) ناقصة

من

أ.

(2) ناقصة من ب.

(3) «معه

من

ناقصة

من أ.

(4) ناقصة من م. وفي أ «فإن لم يقل له ذلك». (5) في أ «وعن».