الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٥164
المصنف
المجلد العاشر
وقول: لا تجوز شهادته عليه حتى يكون يبصر (1) العدالة.
وقول: حتّى يصدّق الشاهد فيما شهد به.
فإذا شهد مع الحاكم شاهد لا يُعرف؛ فعليه أن يسأل عنه، حتى يعرف أنه الشاهد الذي سمّي باسمه وبلده.
فإن لم يحضر أحد (2) يعرّفه إيّاه، دعا المشهود له، بمن يعرفه شهوده، الذين سموا بأسمائهم وبلدهم. ثم يكتب (3) يسأل عنهم، بعد أن
أنهم هم يعرفهم
(4)
فإن كان في البلد أسماء متشابهة؛ نسبه (5) بما يتبين (6) له من غيره.
(V)
مسألة:
وإذا أقرّ الخصم المشهود عليه أنه يعرف الشاهد؛ كتب شهادته. فإن لم يقرّ بمعرفته؛ لم يكتب شهادته، إلا أن تصح معرفته معه، ببينة عدل، أو يعدله معدل (8) أنّه عدل جائز، باسمه وعينه وشخصه.
وأما قول واحد على معرفته وليس بمعدّل فلا يقبل ذلك؛ لأنّ ذلك لا
تقبل شهادته.
(1) في أ «ينظر».
(2) في أ «أحدا».
(3) في م زيادة «خ».
(4) في ب «يتعرفهم». (5) في أ و ب ونسبه».
في ب «تبين». (7) في أ «ثم».
(8)
أ ببينة عدل معدلة».