الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٧166
المصنف
المجلد العاشر
من أبي مروان إلى أبي علي:
مسألة:
إنك كتبت إلي بالمسألة عن شاهدين شهدا معك، من المجوس بصحار، لرجل مجوسي على مجوسي، وإنّي أمرت بالمساءلة (1) (2) عنهما من يعرفهما من أهل الصلاة، وأمرت الذي يسأل عنهما: أن يسأل عن معاملتهما وأمانتهما وبيعهما وشرائهما، فزعموا أنّهما محمودان في ذلك كله في دينهما، ويسأل عنهما من يلي الذمة من المجوس أودهما (3) (4). وزعم أنّه يسأل عنهما، فعدّلا وحمدا. فهذه المسألة في أهل الذمة.
مسألة:
قال: ولا يؤخذ التعديل إلا ممن يعرف ما) يتولّى عليه، وعلى ما (6) يبرأ.
قلت (7): وعلى من تجب الولاية؟
قال محمد بن محبوب على الموافقة من المسلمين، فيما دانوا به
لله،
من
القول والعمل.
(1) في أ «بالمسلة». وفي م «بالسؤال». في ب «وإني أجزت فالمسالة». (3) في أ «ودينهما».
(4) في ب ويسأل الوحر من المجوس» أو ما يشبهه.
(5) في أ «ممن». وفي م «من».
(6) في أ «وعلى من». وفي م «ومن».
(7) ناقصة من ب. وفي أ «وقلت».