المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٨

الجزء الخامس عشر - باب [32]: في لفظ التعديل

المصنف

167

مسألة:

وعن رجل يمسح على الخفين، منذ شبابه (1) ديانة (2). أيكون لي أن أقول:

ما علمت فيه إلا خيرًا؟

قال لا ولكن قل شهادته عندي جائزة.

قال غيره: نعم. يقول: إنّه جائز الشهادة على ملته، ممن يدين بدينه. ولا يقول: لم أعلم منه خيرًا؛ لأنّ المسح على الخفّين ليس من الخير، وهو من الشّرّ (3).

مسألة:

وسئل أبو عبد الله عن رجل رفع ولاية رجل إلى الحاكم. ثم جاء بعد ذلك بأيام، فشهد له. فسأل (5) الحاكم، فطرح شهادته. وقد كان الحاكم تولّاه بقول الرجل المشهود له. وإنّما جعله (6) معدّلا واحدًا). فعلى الحاكم أن يسأل المعدل: بم طرحه؟ فإن قال: إنّما طرحه؛ لأنه لا يعرفه فليس للحاكم أن يبطل شهادته، وهو

له وليّ.

وإن قال: إنّما طرحته بشيء عرفته به، قبل قول المعدل) في الشهادة، ولا يقبل قول المعدّل، إلّا أن يكون معه شاهد عدل.

(1) ناقصة من أ. وفي ب «شانه». (2) ناقصة من ب. وفي أ «نيابة».

(3) هذا قول شطط، لأن نسب الشر لرأي فقهي له دليله الشرعي ومستنده الذي صح عند صاحبه.

والاختلاف في الفروع لا يكون مدعاة لهذا التلاحي والتشدد.

(4) في م «بإمام».

(5) في ب «قال، فساء» أو نحوه.

أ «خلعه».

في أ و ب «معدل واحد».

«العدل».