الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ١٤٩148
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
وقوله: أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَى} [طه: 50]. قال ابن عباس: الجماع. سعيد بن جبير: إتيان الذكر الأنثى؛ الرّجل للمرأة، والجمل للناقة، وأشباه ذلك.
مسألة:
النعظ انتشار ما عند الرّجل، تقول: أنعظ إنعاظا (1)، وأنعظت المرأة.
قال الشاعر (2): إذا عرق المهقوع بالمذي أنعظت حليلته وابتل منها إزارها (3) والمغتلم المغلوب بالشّهوة، ويستوي فيه الذكر والأنثى. ويقال: مغتلم ومغتلمة. والسرّ الجماع، والسر الفرج.
قال الشاعر:
وبيضاء المعاصم ذات لهو خلوت بسرها ليلا تماما ومنه قول يحيى بن يعمر للذي حاكمته امرأته إن سألتك ثمن سرها، نسأت مطلها وتضهلها (4).
قوله ثمن سرّها فرجها ويعني بثمنه الصداق والسّرّ العطية أي عطيتك). وقيل: السرّ النكاح. وقيل: السّرّ فرج المرأة.
(1) في أ «نعظ إنعاظا» ا» و ب «نعظ نعظا».
(2) زائدة في م.
(3) المهقوع: أي المضطجع. والمذي: ما يخرج من الرجل عند الملاعبة والتقبيل. (4) تضهَلُها: أي تردُّها إلى أهْلِها من صَهْلتُ إلى فلان إِذا رَجَعت إليه.
ابن الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج 2، ص 231.
(5) في ب «أعطيتك».