المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ١٥٠

الجزء الثاني - باب [24]: في الجماع وما يستحبّ منه ويكره

المصنف

قال المبرد: السّرّ الرّضاع، قال: و لا (1) أعلم أحدًا تابعه على ذلك.

قال: السّر الاسم، والسّر الفعل.

ويقال (2): أعطاها حدّها في سرّ النكاح. وقال بعضهم: هو السّرّ.

149

وقال الشرّ شيء يعطيه النّصارى بعضهم بعضًا يتقربون به. وقوله مطلها أي مطل (3) حقها من قولهم دم مطلول أي مهدور وتضهلها: قال قوم تردها إلى أهلها وقول تعطيها عطيّة نزرةً، من قولهم: بئر ضهول إذا كان ماؤها قليلا.

ويقال للفرج: شوار (4) من الرّجل والمرأة، ومنه: أبدى (5) الله شوارك (6).

(7)

فصل:

ويقال للرّجل الذي يحدث (7) عنه الإنزال عريقط (8). والمرأة التي لا تملك نفسها عند الجماع ربوخ).

قال الشاعر:

ترى الجلد معقورًا (10) يميد مُرَنَّحًا (11) كان به شكرًا وإن كان صاحبًا

(1) في م «ولم».

(2) في أ «ويقول» و ب «وتقول». (3) في أ و ب «يبطل».

(4) في أ «سوار» و ب «أشوار».

(5) في ب «أيد»، و م «أبرى». وما أثبتناه من أ. في أ و ب «سوارك».

ب «يتحدث».

في أ «غريبط»، وفي م «عريقط نسخة عويفط» كذا.

خطأ. (9) في م «رنوح». وهو

ب «مغفورًا».

(11) في ب «مربخّا».