الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ١٥٠الجزء الثاني - باب [24]: في الجماع وما يستحبّ منه ويكره
المصنف
قال المبرد: السّرّ الرّضاع، قال: و لا (1) أعلم أحدًا تابعه على ذلك.
قال: السّر الاسم، والسّر الفعل.
ويقال (2): أعطاها حدّها في سرّ النكاح. وقال بعضهم: هو السّرّ.
149
وقال الشرّ شيء يعطيه النّصارى بعضهم بعضًا يتقربون به. وقوله مطلها أي مطل (3) حقها من قولهم دم مطلول أي مهدور وتضهلها: قال قوم تردها إلى أهلها وقول تعطيها عطيّة نزرةً، من قولهم: بئر ضهول إذا كان ماؤها قليلا.
ويقال للفرج: شوار (4) من الرّجل والمرأة، ومنه: أبدى (5) الله شوارك (6).
(7)
فصل:
ويقال للرّجل الذي يحدث (7) عنه الإنزال عريقط (8). والمرأة التي لا تملك نفسها عند الجماع ربوخ).
قال الشاعر:
ترى الجلد معقورًا (10) يميد مُرَنَّحًا (11) كان به شكرًا وإن كان صاحبًا
(1) في م «ولم».
(2) في أ «ويقول» و ب «وتقول». (3) في أ و ب «يبطل».
(4) في أ «سوار» و ب «أشوار».
(5) في ب «أيد»، و م «أبرى». وما أثبتناه من أ. في أ و ب «سوارك».
ب «يتحدث».
في أ «غريبط»، وفي م «عريقط نسخة عويفط» كذا.
خطأ. (9) في م «رنوح». وهو
ب «مغفورًا».
(11) في ب «مربخّا».