المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٩

168

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

والحاكم إذا شهدت معه البينة، ولا يعرفهم. فإنّه يسأل عنهم من يعرفهم من

بلدهم، من حاكم، أو معدّل، أو غيرهم.

مسألة:

وإذا طالب المنازعة، أعاد الحاكم المسألة عن الشهود، ولو كانت عدالتهم

قد صحت عنده من قبل. وقول: إن موسى بن عليّ: كان يعيد المسألة عن الشهود، إلى أربعة أشهر.

وقول: ستة (2) أشهر.

عنهم

(1)

وقول: لا يعيد المسألة (3)، في ذلك الحكم نفسه، إلّا أن يظهر هنالك سبب يستحقون (4) به المسألة، حتّى ينفذ ذلك الحكم.

وعن أبي مروان: أن تعديلهم جائز، في ذلك الحق، ولو خلا أربع سنين، أو أقل، إلا أن يحتج المشهود عليه: أنّ الشاهد قد أحدث حدثًا، من قبل أن يحكم

الحاكم. قال محمد بن المسبح: إذا عدلا فهما على عدالتهما، حتى يأتي الخصم

عليهما بجرح.

وقول: إنّ على الحاكم أن يسأل عن البينة. ولو قال له (5) الخصم المشهود عليه: إنّ هؤلاء عدول ولم يسأله هو، إلّا أن يسأل عنهم، حتّى يعدلوا معه.

في ب «على».

في ب «سبعة».

(3) في أ «عليهم».

(4) في أ «يستحقوا». وفي ب «يستحق».

(5) ناقصة من أ.