الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٩168
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
والحاكم إذا شهدت معه البينة، ولا يعرفهم. فإنّه يسأل عنهم من يعرفهم من
بلدهم، من حاكم، أو معدّل، أو غيرهم.
مسألة:
وإذا طالب المنازعة، أعاد الحاكم المسألة عن الشهود، ولو كانت عدالتهم
قد صحت عنده من قبل. وقول: إن موسى بن عليّ: كان يعيد المسألة عن الشهود، إلى أربعة أشهر.
وقول: ستة (2) أشهر.
عنهم
(1)
وقول: لا يعيد المسألة (3)، في ذلك الحكم نفسه، إلّا أن يظهر هنالك سبب يستحقون (4) به المسألة، حتّى ينفذ ذلك الحكم.
وعن أبي مروان: أن تعديلهم جائز، في ذلك الحق، ولو خلا أربع سنين، أو أقل، إلا أن يحتج المشهود عليه: أنّ الشاهد قد أحدث حدثًا، من قبل أن يحكم
الحاكم. قال محمد بن المسبح: إذا عدلا فهما على عدالتهما، حتى يأتي الخصم
عليهما بجرح.
وقول: إنّ على الحاكم أن يسأل عن البينة. ولو قال له (5) الخصم المشهود عليه: إنّ هؤلاء عدول ولم يسأله هو، إلّا أن يسأل عنهم، حتّى يعدلوا معه.
في ب «على».
في ب «سبعة».
(3) في أ «عليهم».
(4) في أ «يستحقوا». وفي ب «يستحق».
(5) ناقصة من أ.