المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٠

(2) في أ «إن».

الجزء الخامس عشر - باب [32]: في لفظ التعديل

وقول: إنّ الحاكم يحكم بشهادة أوليائه، ولا يسأل عنهم

المصنف

(1)

169

وقول: إذا كان ذلك ممن يحاضره، ولم يسمع بحدث منه. وأما من يغيب عليه أمره؛ فينبغي أن يسأل عنه.

وقول: ولو (2) غاب عليه أمره إذا أدّى شهادته؛ فلا يسأل عنه؛ لأنّ الولي

مأمون على حضرته وغيبته.

مسألة:

وولاة الإمام في القرى، على عدالتهم لا يحتاج أن يسأل عنهم، ولو غاب

عنه أمرهم.

(1) «حتى يعدلوا معه. وقول: إنّ الحاكم يحكم بشهادة أوليائه، ولا يسأل

عنهم»

ناقصة

).