الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٧٠(2) في أ «إن».
الجزء الخامس عشر - باب [32]: في لفظ التعديل
وقول: إنّ الحاكم يحكم بشهادة أوليائه، ولا يسأل عنهم
المصنف
(1)
169
وقول: إذا كان ذلك ممن يحاضره، ولم يسمع بحدث منه. وأما من يغيب عليه أمره؛ فينبغي أن يسأل عنه.
وقول: ولو (2) غاب عليه أمره إذا أدّى شهادته؛ فلا يسأل عنه؛ لأنّ الولي
مأمون على حضرته وغيبته.
مسألة:
وولاة الإمام في القرى، على عدالتهم لا يحتاج أن يسأل عنهم، ولو غاب
عنه أمرهم.
(1) «حتى يعدلوا معه. وقول: إنّ الحاكم يحكم بشهادة أوليائه، ولا يسأل
عنهم»
ناقصة
).
٥٬٨٢٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.