الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٧٩178
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
عن محمد بن محبوب في رجل يتولاه الحاكم، شهد، ولم يعدله المعدل، وجرحه بما تسقط (1) به عدالته فلا يحكم بشهادته فإن وقف عنه بغير تجريح؛ فللحاكم أن يأخذ بمعرفته.
ومن غيره وقيل: إذا ثبتت ولايته حكم بشهادته ولم يقبل قول المعدّل فيه، كانت ولايته بخبرة (2) أو رفيعة. والله أعلم.
مسألة:
ويقبل الجرح على المعدلين بالبينة.
قال محمد بن المسبّح لا يقبل على المعدّل إلّا من لا يختلف الحكّام في عدالته وثقته. ولا يقبل عليه من جرت عليه مسألته (3). ثم يسأل عمّا يشهد (4) عليه به. فإن كان له مخرج)؛ ردّت شهادتهم، وإلّا استتيب، وكان على حالته.
مسألة:
(6)
وسألته عن شاهدين، شهدا لرجل على رجل: أنّه شجّه شجّة، شهد أحدهما بهذا القول. وقال الآخر: شجّه ولطمني. إن شهادتهما تقبل لمن شهدا له، ولا تقبل من الشاهد الذي شهد عليه، وادّعى لنفسه اللطمة، إنّه
(1) في أ «يسقط».
(2) ستأتي مثل هذه الكلمة في آخر الباب، وفيها في أ «بخير» وفي
(3) لعل الأصوب: مساءلته.
(4) في أ «يتريد». وفي ب «شهد».
(5) في ب كان لا يخرج، وفي م كان له مجرح.
(6) في أ «فشهد».