المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٥

184

المجلد العاشر

والاختلاف في هذا كثير. والحجة فيه واسعة.

وعلى الشهود وصولهم إلى تأدية الشّهادة التي قد لزمتهم إلى الحاكم، وعلى الخصم أن (1) يقيم الحجّة. والإجماع (2): أنّه لا يلزم الحاكم الوصول إلى موضع الشهود، حتّى يسمع البينة. حتّى إنّهم قالوا: إذا كانت البينة في البلد مريضة مرضًا لا يقدر على الوصول؛ جاز أن يشهد عن شهادتهم غيرهم، ولم يكلّف (3) ذلك الحاكم. ولا نعلم في هذا اختلافا بين أحد من

علماء المسلمين.

مسألة:

ومن كان معه ما يبلغه، ويبلغ بيّنته إلى القاضي؛ فعليه حمل البينة إلى القاضي. ولم نسمع (4) في ذلك حدا (5) لفقره ولا لعناه)، مثل الأيمان والحج، إلّا ما قالوا: إذا كان يقدر على حمل البينة، أو (8) لا يقدر على حمل البينة.

مسألة:

وللوصي أن يحمل البينة على حق اليتيم؛ إذا طلبه له من مال اليتيم.

(1) في ب «حتى».

(2) في ب «فالإجماع». وفي م «في الإجماع».

(3) في أ «ولو تكلف».

(4) في ب «يسمع».

(ه) في أ «أحدا». وفي ب «حد».

(6) في أ و م «لعناية».

(7) في أ «و».

(8) يقدر على حمل البينة، أو ناقصة من ب.