الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٧186
المصنف
المجلد العاشر
وسألته بينته (2)؟
مسألة:
عن الحاكم إذا كتب إلى الوالي يسأله عن فلان: هل له يسار يرفعه
وكتب: إني قد صح معي إعدامه (3). أيقبل ذلك الحاكم منه؟ قال: لا؛ حتى يفسّر الأمر على جهته، ولا تقبل شهادة واحد، حتى يشهد شاهدا عدل من أهل الخبرة (4).
مسألة:
قال أبو عبد الله: إنّ الشاهدين إذا كانا موسرين فعليهما أن يؤديا الشهادة إلى الحاكم، إلا أن يكونا شرطا عند الشّهادة): إنا لا نؤدّي إلا في بلدنا.
فإذا رضي بذلك عند الشهادة؛ لم يكن عليهما حملان ولا زاد). وعلى المشهود له الحملان والزّاد؛ إذا شرطا عليه.
مسألة:
ومن كان فقيرًا لا يستطيع حمل البينة؛ كتب له الحاكم إلى والي البلد: أن يسأل عنه أهل الخبرة به، ويرفع معه (1) خصمه، ويجعل لهما أجلًا يتوافيان فيه إليه، ويعرفه الأجل.
وإن لم يكن له مقدرة؛ فليسمع بيئته بمحضر من خصمه، ويكتب بشهادتهم.
(1) ناقصة من ب. (2) في أ «البيئة». (3) أي:
عدم
ملكه للمال الكافي لحمل البينة.
(4) في م زيادة «به».
(5) «عند الشهادة ناقصة من ب.
(6) «فإذا رضي بذلك عند الشّهادة؛ لم يكن عليهما حملان ولا زاد» ناقصة من أ و ب.
(7) ناقصة من م. وفي أ «مع».