الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٨الجزء الخامس عشر - باب [36]: في حمل البينة وسماعها
المصنف
187
ومن سمعت
مسألة:
بينته في بلده؛ سمعت بيّنة خصمه حيث سمعت
وإن لم يكن يقدر على حمل بينته، وهي في بلد غير بلده، خير (2) خصمه، إن شاء أن يخرج يسمع بيّنته في موضعها خرج سمعها. فإن كره؛ كتب الحاكم إلى والي البلد: أن يسمع البينة، ويسأل عن تعديلهما. ويبعث بما صح عنده من الشهادة والتعديل.
مسألة (3):.
قال أبو المؤثر: إذا (4) نزل الخصم إلى أن (5) يحمل بينة خصمه، ويقوم
بمؤنتها، حتى تكون شهادتهم مع الحاكم؛ فله ذلك.
مسألة:
وقيل: تقبل البيئة بالوكالة والنسب، بلا أن يحضر الخصم. قال أبو المؤثر: أمّا الوكالة؛ فنعم، وأمّا في النسب؛ فحتى يحضر الخصم
أو كيله.
مسألة:
ورجل في بلد، له على رجل من بلد آخر دَيْنٌ، رفع عليه إلى والي البلد الذي عليه الدين. وبينته في بلده هو (؟)؛ فعليه أن يحضر بينته إلى والي البلد
في
أ «اسمعت».
(2) في م «جبر».
(3) ناقصة من ب.
(4) ناقصة
أ.
من
(5) ناقصة
أ.
من
(6) ناقصة من أ.