الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٩188
المصنف
المجلد العاشر
الحق
الذي عليه)، إلا أن يكون وال من تحت يد وال مثل والي السرّ، فإنّ صاحب بينته الوالي الكبير؛ إذا سمع بيّنته هذا، أن (2) يأخذه له (3) بحقه. يسمع فإن كان الطالب من السرّ، والمطلوب من نزوى، فيصل صاحب الحق إلى الإمام، ويأخذ منه كتابًا إلى والي السر يسمع بينته، ويكتب (4) والي السرّ إلى الإمام، بما شهدت به (5) عنده البينة. ثم يأخذ له الإمام.
وإما أن يبدأ (6) والي السرّ، فيكتب إلى الإمام؛ فلا يبتدئ الوالي بالكتاب إلى الإمام، حتى يكتب إليه الإمام، ويتبع ما كتب له.
مسألة:
فإن كان الطالب من السرّ، والمطلوب من ثوام فيصل صاحب الحق إلى والي توام، فيقول: بينتي بالسّر.
فإن قدر على حمل بينته، وإلا كتب) والي توام) إلى والي السر: أن (10) بينته بهذا الحق. فعند ذلك
بينته، ويكتب له عند ثقة: أنّه قد
حكم له.
(1) «الذي عليه» ناقصة من ب.
(2) في م «أنه».
(3) ناقصة من ب.
(4) في أ زيادة «إلى».
(5) ناقصة من أ. وفي ب «له».
(6) في أ «ايتدا». وفي ب «يبدوا».
(7) في م «به».
(8) في ب زيادة «إلى».
(9) والي توام» ناقصة من أ. ولعلها زيادة؛ لأنها واضحة من السياق.
(10) ناقصة من أ.