المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٩٠

الجزء الخامس عشر - باب [36]: في حمل البينة وسماعها

المصنف

189

مسألة:

قيل: كان الرجل حق على رجل بتوام، فوصل إلى غدانة بصحار، وكان واليها. فأخذ منه كتابًا إلى والي توام: أنّه قد أنه قد أقام البينة بحقه معه؛ فقال الوالي: لا أرى هذا. ولا أرفع إلى غدانة ولكن أحضرني، الرّجل، فأحضرته، فسأله)، فأنكر حقه. فقال له: فتوافيه إلى غدانة. كأنه مستفهم له.

قال الرجل: نعم.

قال: فاكتب بينهم كتابًا بالموافاة. فانصرف، ووافاه الرّجل. فأقام البينة عند غدانة بن محمد. فحكم على الرجل بحقه، وأخذه منه. وأما غدانة؛ فلم ير أن يرفعه (2) معه، إلّا بكتاب من الإمام أو القاضي.

مسألة:

وقيل: كان لرجل من صحار على رجل من أهل ينقل حق، فكتب إلى موسى بن موسى: أن يكتب يرفعه (3) معه إلى والي صحار؛ ليقيم عليه البينة ويأخذ حقه منه. فأبى موسى أن يكتب برفعه (4) إلى والي صحار (ه)، وكان يؤمئذ

قاضيا لراشد بن النضر.

(1) في أ فسألته». وفي ب «وسأله». أ «أنه يرفعه». وفي ب «أن يدفع».

(3) في ا «بره أ «برقعة». وفي م «برفعه». (4) في أ «برقعة».

(5) ليقيم عليه البينة ويأخذ حقه منه.

فأبى

موسي

أن يكتب برفعه إلى والي صحار» ناقصة

من ب.