المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٩١

190

المصنف

المجلد العاشر

انتقى ما وجدته والى

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى

باب [37]

ساج حركات المصنيكان فيما يجرح به الشاهد

صلے ميں مبارک ان مشو ديده

وقيل: من كتم شهادة علمها، على رجل طلّق امرأته ثلاثا، وكان يساكنها بعد ذلك، وهو لم ينكر عليه ذلك، إنّ شهادته باطلة بذلك، إلا أن يصح في ذلك عذر أو تقيّة، بوجه من الوجوه. والله أعلم.

مسألة:

وإذا شهد عدلان على قوم أنّهم سرقوا شيئًا هو وهم، من بعد ما تاب وأصلح؛ لم تجز شهادتهما؛ لأنهما يشهدان على فعلهما. لكن يجوز إقرارهما على أنفسهما.

من

(2) ومما أرجو أنّه من كتب المغاربة ومن اشترى أمة، فوطئها، فولدت لأقلّ ستة أشهر منذ ملكها بطلت شهادته بادعائه ولدًا ليس هو بولده، حتى يتوب (3).

مسألة:

عن شاهد شهد بشهادة فقال المشهود عليه عندي عليه بينة بخلعه (4).

(1) في م تابا وأصلحا». والجملة تحتاج إلى توضيح.

(2) في أ زيادة «مسألة».

(3) لكن لعلّ الذنب على الأمة. (4) في أ «يجعله». وفي ب «يحلفه».