المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٩٢

الجزء الخامس عشر - باب [37]: فيما يجرح به الشاهد

المصنف

191

وأحضر شاهدًا بخلعه (1). وأحضر (2) شاهدًا آخر: أنّه يكسر مياه الناس. فرأى أبو علي رحمة الله خلعه (3).

مسألة:

ويقال: إنّ رجلًا شهد على رجل عند شريح بشهادة، فلما أمضى شهادته وقام من عنده؛ قال الشاهد للخصم كيف رأيت؟ فرجع الخصم إلى شريح، فقال له ذلك. قال شريح عندك شاهدان أنّه قال لك هذه المقالة؟

قال: نعم.

فأتاه بشاهدين على ذلك، فأبطل شهادته.

وما تقول إن قال لي: إن شهادتك لا تضرني؟

قلت له: وكيف رأيت قد رأيت قد جازت شهادتي، ولم أشهد إلّا بحق.

مسألة:

من كتاب عن قومنا، فيه ردّ عن أصحابنا:

سئل عن الشاهد، إذا نال من المشهود عليه؛

قال: جاء رجل فشهد عند شريح، فقال: أشهد أنّ هذا أشهدني على كذا

وكذا، وأنّه (4) فاجر.

فقال شريح ما يدريك أنّه فاجر (). قم، فلا شهادة لك. وبه نأخذ.

(1) «وأحضر شاهدًا بخلعه» ناقصة

من

(2) ناقصة من ن أ. وفي ب «فأحضر».

(3) في أ «جعله».

(4) في م «أو أنه».

(5) «فقال شريح: ما يدريك أنّه فاجر» ناقصة من أ.