المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٩٣

192

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

وقال الفضل بن الحواري في رجل أقام البيّنة: إنّ هذا استأجر شهوده هؤلاء،

يشهدون له بكذا زورًا.

قال: أقبل ذلك، وأطرح شهادتهم.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وإذا شهد شاهدان على شاهد (1): أنّه يأخذ الرشوة، أو في يده حرام؛ فقيل: إنّ ذلك لا يسقط شهادته، حتى يبينا الحرام) والرّشوة. وإن نظراه وهو يأكل من قطعة قد عرفاها لغيره؛ فلا تسقط بذلك شهادته ولا ولايته، حتى يعلما أنه أكل ذلك متعديا (3).

مسألة:

من

في شاهدي عدل، أتى المشهود عليه بأربعة شهدوا أنهما شهدا عليه بالزور. فلا يلتفت الحاكم إلى شهادتهم، فإنّها معارضة.

ومن غيره: وقيل: تقبل الشهادة على المشهود، بالباطل وبالزور.

وإن كان الحاكم قد حكم به لحق ذلك الضمان الشاهدين)، لما أتلفاه بشهادة الزور، من مال أو دم.

وإن كان لم يقع الحكم؛ بطلت شهادتهم، ولا يحكم بها، إذا صحت

بذلك البينة.

(1) «على شاهد» ناقصة

من

أ.

(2) في ب «تبينا الحرائم». ولعل الأصوب: يبين الحرام.

في ب «متعمدًا».

م

«الشاهد».