المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٩٤

الجزء الخامس عشر - باب [37]: فيما يجرح به الشاهد

المصنف

193

مسألة:

قلت: وكان أحد من أصحابنا لا يرى الجرح؟

قال: نعم، بلغني أن محمد بن محبوب، تنازع إليه رجلان من صحار، فكلّما

أقام أحدهما بينة؛ جاء الآخر بتجريحهم.

قال: فلم يقبل ذلك محمد بن محبوب.

قال: وقال محمد بن محبوب: العدل هو الولي.

مسألة:

من الزيادة المضافة: وقيل: يقبل الحاكم الجرح على الشهود، من الخصم، ويقبل الجرح على المعدلين بالبينة العادلة.

قال محمد بن المسبح: لا يقبل على المعدّل إلّا من لا يختلف الحكّام في عدالته وثقته، ولا يقبل عليه من جرت عليه مسألته (1). ثم يسأل عما (2) شهدت (3)

عليه به.

فإن كان له مخرج؛ جازت شهادته، وإلّا استتيب، وكان على حالته.

(4)

قال غيره: الذي معنا: أنه أراد فإن كان له مخرج جازت شهادته. ولا نحبّ أن تردّ شهادة المسلمين إذا صحت. ولكن تقبل (4) من العدل ما احتج به، مما يكون له فيه المخرج، ما لم يقذفه الشهود بالكفر الصريح. ثم يأتي بالمخرج

المقبول)، فهنالك تردّ شهادتهم.

(1) لعل الأصوب: مساءلته. (2) في أ «كما». وفي ب «عنها».

(3) في ب «شهد».

(4) لعل الأصوب: يقبل.

(5) في ب بمخرج مقبول». وفي م «المخرج المقبول».