الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٩٥194
المصنف
المجلد العاشر
قال غيره: وقد قيل: لا تقبل على أهل منزلة من المسلمين، إلّا أهل تلك
المنزلة أو أفضل.
ولا يقبل (1) في البراءة والخلع على أهل، منزلة دون أهل تلك المنزلة،
من الناس.
ومن غيره: وقيل: إنه قد يكون الثّقة غير الولي، والعدل غير الولي.
(1) في م «تقبل».
٥٬٨٤٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.