المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٩٥

194

المصنف

المجلد العاشر

قال غيره: وقد قيل: لا تقبل على أهل منزلة من المسلمين، إلّا أهل تلك

المنزلة أو أفضل.

ولا يقبل (1) في البراءة والخلع على أهل، منزلة دون أهل تلك المنزلة،

من الناس.

ومن غيره: وقيل: إنه قد يكون الثّقة غير الولي، والعدل غير الولي.

(1) في م «تقبل».