الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٩٦الجزء الخامس عشر
المصنف
195
انتقى ما وجدته والى الباب [38]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحيـ
سالحركات المصنف وكان في الشهادة في الأموال
له
پہلے اس مبارک من مسعو دين مبارک فارس 11
واختلف في الشهادة على (1) الأموال.
فقول: ليس (2) للشاهدين أن يشهدا أنّها له، وإنّما يشهدان بمعرفته، باليد،
أو بالشراء (3)، أو بالميراث، أو بالهبة.
وقول: إن شهدا قطعًا أنها له؛ جاز ذلك؛ لأنّ هذا متعارف بين الناس: أنّ من كان في يده شيء؛ فهو له، ومن ورث شيئًا؛ فهو له، ومن اشترى شيئًا؛ فهو له.
وإذا شهد شاهدان على رجل أنّ فى يده أو أرضه لفلان موضعا طوله كذا ذراعًا، وعرضه كذا ذراعًا، ولم يحدّ (4) الموضع من أرضه. فهذه شهادة ثابتة؛ إذا حدا الأرض، ووصفاها بجميع حدودها. وعلى الحاكم أن يأخذ، حتّى يدفع إليه، ما شهد له به الشاهدان.
فإن اختلفا، فقال المشهود له: الذي شهدوا لي به من (5) وسط هذه الأرض.
(1) في ب وإذا اختلف الناس في الشهادة في المال». (2) ناقصة من. م. وفي أ أو بالشري». وفي ب «والشراء».
(3) ناقصة من م.
(4) في م «يجد». (5) أي: موضعه من.